HUKUM TRANSPLANTASI DAN CANGKOK ORGAN TUBUH MANUSIA
نَقْلُ وَزَرْعُ الْأَعْضَاءِ
إعداد الطالب : فخر الرازي كرديفان
======
عناصر الموضوع :
DAFTAR ISI
·
المراد بزراعة الأعضاء.
·
ملك الإنسان نفسه وأعضاءه.
·
نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى نفسه.
·
نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى غيره
سواء كان المنقول منه حيا أو ميتا، وسواء كان المنقول منه فرديا أو غير فرديا.
·
خلاف العلماء في ذلك مع الاستدلال والمناقشة والترجيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
*****
·
المراد بنقل الأعضاء وزراعتها .
المراد بنقل الأعضاء هو : « نَقْلُ عَضْوٍ
مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ مُتَبَرِّعٍ بِهِ إِلَى بَدَنِ إِنْسَانٍ آخَرَ، يَقُومُ
مَقَامَ مَا هُوَ تَالِفٌ فِيهِ أَوْ مَقَامَ مَا لَا يَقُومُ بِكُفَايَتِهِ،
وَلَا يُؤَدِّي وَظِيفَتَهُ بِكُفَاءَةٍ. » ([1]).
أو هو : « نَقْلُ
عَضْوٍ سَلِيمٍ أَوْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَنْسَجَةِ مِنْ مُتَبَرِّعٍ إِلَى
مُسْتَقْبِلٍ لِيَقُومَ مَقَامَ الْعَضْوِ النَّسِيجِ التَّالِفِ »([2]).
والمتبرّع : « هو الشّخص أو الحيوان الذي تؤخذ منه
الأعضاء».
والمستقبل أو المضيف : « هو الجسم الذي يتلقّى الغريسة ، ويمكن أن
يكون إنساناً أو حيواناً».
والغريسة أو الرقعة : « هي العضو المغروس ، وجمعها غرائس ».
والغريسة : « إمّا أن تكون عضواً كاملاً ، مثل الكلية
والقلب والكبد ... . أو تكون جزءً من عضو كالقرنية ، وهي الجزء الشفّاف الخارجيّ
من العين . أو تكون نسيجاً ، أو خلايا ، كما هو الحال في نقل الدّم ، ونقل العظام ،
وغرس جزر لانجرهان من البنكرياس» ([3]).
وقيل : هي الاستعانة بالأجهزة ، والتركيب
الصناعية المخصوصة ، وأجزاء وأعضاء الحيوان والإنسان ، حيّاً أو ميتاً في تلك
التصرّفات الطّبّيّة على بدن الإنسان الحيّ([4]).
ولها اصطلاحات أخرى ، منها : « زراعة
الأعضاء الإنسانية » و « غرس الأعضاء » و « انتفاع الإنسان بأعضاء الإنسان » و « ترقيع
الأعضاء » و « تبديل الأعضاء » و « النّقل والتّعويض الإنسانيّ » و « جراحة قطع
الغيار البشريّة »([5]).
ومهمة نقل وزراعة العضو تشتمل على ثلاث
مراحل :
أولاها : أخذ العضو من الشخص المتبرع به
أو الحيوان المنقول منه.
والثانية : بتر نظيره وتهيئة أطرافه في
الشخص المنقول إليه .
والثالثة : وضع العضو المنقول في موضعه
المهيأ له في الشخص المنقول إليه.([6])
·
ملك الإنسان نفسه وأعضاءه.
إن الإنسان لا يملك بدنه أو شيئاً من جسمه ملكاً خالصاً ، فهو ببدنه وسائر أعضائه
كبقية الخلق ملك لله سبحانه وتعالى . ويدل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة .
ويمكننا تصنيفها إلى نوعين من الأدلة :
النوع الأول : النصوص العامة التي تدل على أن الكون بما فيه
من الأعيان لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الذي أوجدها وأنشأها ، منها :
1- قوله تعالى : ] قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ [
[ الأنعام : 12 ]
2- قوله تعالى : ] قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ [ [
المؤمنون:84-85 ]
3- قوله تعالى:) الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ
ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ( [ الفرقان : 2 ] .
4- قوله تعالى : ] قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ [ [ سـبأ : 22 ].
5- وقوله تعالى : ) قل أعوذ برب الناس ملك الناس ( [ الناس : 1 ، 2 ] .
6- وثبت أنّ النبيّ ﷺ كان إذا قام من
اللّيل يتهجّد قال : « اللّهمّ لك الحمد ، أنت قيّم السّماوات والأرض ومن
فيهنّ ، ولك الحمد ، لك ملك السّماوات والأرض ومن فيهنّ ، ولك الحمد ، نور
السّماوات والأرض ، ولك الحمد أنت ملك السّماوات والأرض »([7]).الحديث.
7- وما ثبت عن النبي ﷺ في الأدعية التي
علمنا إياها : « اللهم إني عبدك ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك
، عد فيّ قضاؤك » .
النوع الثاني : النصوص التي تمنع الإنسان من التصرف في
جسده بالقتل والانتحار أو الاستسلام للمعتدين عليه ؛ فمنها:
1- قوله تعالى : ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( [ البقرة : 195 ] .
2- وقوله تعالى : )ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيماً ( [ النساء : 29 ] .
3- وقوله ﷺ : « من تردى من جبل
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها ، خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن تحسّى سمّا
فقتل نفسه ، فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل
نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها
أبداً » ([8]).
فكل من هذين النوعين
من الأدلة يدل دلالة واضحة على أن الإنسان لا يملك جسده أو عضواً من أعضائه ملكاً خالصاً ، وإنما هي
بمثابة الوديعة أو العارية عنده ؛ لأنها ملك لخالقها سبحانه وتعالى ، وليس له من
نفسه إلا الانتفاع .
يقول الشّاطبيّ :
" إنّ إحياء النّفوس وكمال العقول والأجسام ، من حقّ الله تعالى في العباد ،
لا من حقوق العباد ، وكون ذلك لم يجعل
إلى اختيارهم هو الدّليل على ذلك . فإذا أكمل الله تعالى على العبد حياته وجسمه وعقله
الذي به يحصل ما طلب به من القيام بما كلّف به، فلا يصحّ للعبد إسقاطه" ([9]).
وإذا ثبت أنّ جميع بني آدم ملك لله حقيقة
، وأنّه تعالى أوجب عليهم المحافظة على أنفسهم وأعضائهم ، وحرّم عليهم الإضرار بها
، اعتبر هذا أصلاً لا يجوز العدول عنه إلاّ بدليل شرعيّ يقتضي الاستثناء منه
والخروج عنه .
ولم يثبت نصّ شرعيّ قولاً أو فعلاً أو
تقريراً يبيح نقل عين أو قرنيتها ، أو عضو آخر من إنسان إلى غيره ، أو يعطي الحقّ
لإنسان أن يسمح بنقل ذلك منه إلى أخيه المسلم في حال اختيار أو اضطرار ، وغاية ما
يرجع إليه الباحث في معرفة الحكم في ذلك مقاصدُ الشّريعة العامّة ، وقواعدها
الكلّيّة ، والقياس على النّظائر([10]).
ورجح كثير من أهل
العلم أن نفس الإنسان وجسده مما اجتمع فيه الحقان : حق الله تعالى ، وحق العبد ،
والغالب هو حق الله تعالى ؛ لأنه هو الذي خلق الإنسان لعبادته وعمارة أرضه ، وفرض
عليه فرائض وكلفه بتكاليف ، والقيام بكل ذلك يتوقف على حياته وسلامة جسده وأعضائه
فمن هنا كان حق الحياة والسلامة في جسده وأطرفه لله تعالى([11]).
وفي حال قلنا : باجتماع الحقين فإن تغليب أيّ منهما يختلف
باختلاف الأحوال والتصرفات ؛ إذ من الثابت أن الإنسان بما له من حقوق ملك لله
تعالى . ومآل الحقوق كلها على تنوعها واختلافها لله عز وجل ، ولكن الله مكن عباده
من التصرف بطائفة من هذه الحقوق ، فسميت من هذا الجانب بحق العباد ، ولم يمكنهم من
التصرف بطائفة أخرى منها ، فبقيت على أساسها الأصلي : حقوق الله. فمن هنا قيل
باجتماع الحقين ، وتغليب أحد الحقين يختلف باختلاف التصرفات .
فإذا
تصرف العبد بأعضائه وجسده فإن هذا التصرف فيه من شأنه أن يؤول إلى أحد قسمين :
الأول : أن يتصرف تصرفا يقضي على حياته ، أو يمس
بسلامة جسده وأطرافه فيكون آثماً معاقباً في الدنيا والآخرة . ثم إذا اعتدى هو أو غيره على حق الله
في جسده ففسد بالموت ، فات حق الله تعالى ؛ لأنه لا جبر لحقه ، وتمحض حينئذ هذا
الاعتداء حقاً للعبد . فإذا كان هو الجاني على نفسه هدر حقه مع العقاب الأخروي .
وإذا كان الجاني غيره فله ـ المجني عليه ـ الأمر كله في ذلك ممثلاً في ورثته :
العفو أو أخذ الدية . وكذا لو اعتدى عليه أحد بإتلاف طرف من أطرافه.
الثاني :
أن يتصرف تصرفا ليس من شأنه أن يؤدي بصاحبه إلى الموت لا ظناً ولا يقيناً ، بل
الشأن فيه أن لا يعقبه أيّ ضرر بأصل الحياة . فهذا التصرف ضمن هذا القيد من حق
العبد ، أو بتعبير أدق حق العبد متغلب فيه على حق الله، وبمقتضى هذا الحق جاز
للإنسان أن يؤجر نفسه ، ويستغل أعضاءه فيما ينفعه([12]).
نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى نفسه
هذا ما يعرف بـ « النقل الذاتي » أي : نقل
جزء من أجزاء الإنسان إلى جزء آخر في نفس جسده([13]).
مثل : ترقيع الشفة بقطعة من الفخذ ،
وترقيع الجفن بقطعة من الشفة .
ويحدث هذا كثيراً في نقل الجلد وخاصة في
الحروق ، حين يقوم الجراح بنقل جزء من جلد المصاب من الجهة السليمة ليغطي الجزء
المحروق .
كذلك قد يستخدم الجراح غضاريف من الأضلاع
التي تستخدم لسد الفجوة في العظام نتيجة استئصال ورم أو كسر كبير متهشم([14])
.
لا تخلو الحاجة الدّاعية إلى هذا النّوع
من الزّراعة مما يلي :
1- أن تكون ضروريّة ، مثل : ما يجري في
جراحات القلب ، والأوعية الدمويّة ، حيث يحتاج الطّبيب إلى استخدام طعم وريديّ أو
شريانيّ ؛ لعلاج انسداد ، أو تمزّق في الشّرايين أو الأوردة ، ويكون إنقاذ المريض
من الهلاك بسبب هذا الانسداد، أو التمزّق متوقّفاً على زرع هذا الطّعم المأخوذ من
جسم المصاب نفسه .
2- أو تكون حاجيّة ، مثل : ما يجري في
جراحة الجلد المحترق ، وحيث يحتاج الأطبّاء لعلاج الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من
الجلد السّليم من الجسم نفسه ، ثمّ زرعها في الموضع المصاب من الجسد([15]).
الحكم الفقهي لهذا النوع « النقل الذاتي »
:
اتفق العلماء والباحثون المعاصرون على
إباحة هذا النوع من النقل ، وأقرّه مجمع الفقه الإسلاميّ([16])،
والمجمع الفقهيّ التّابع للرّابطة([17])
.
واستدلوا على ذلك بما يلي :
1- بقواعد الشريعة العامة، وأن في ذلك
مراعاة لمقاصد الشريعة من حفظ النفس والأعضاء وإزالة التشوهات التي تعيق الوظيفة
وتسبب آلاماً نفسية للمصاب بها.
2- وبالقياس : لأنه إذا جاز قطع العضو وبتره
لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها ؛ فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ
النفس أو دفع الضرر فيها أولى وأحرى .
وهذا النوع يعتبر مندرجاً في الحكم بجوازه
تحت ما حكم الفقهاء المتقدمون –رحمهم الله- باعتباره وجوازه من بتر الأعضاء
المحتاج لبترها ومخرجاً عليه.
ويشترطون في ذلك أن لا يحدث النقل الذاتي
ضرراً يماثل الضرر الأصلي ؛ لأن الضرر لا يزال بمثله . فإذا أمن الضرر وترجحت
المصلحة وغلب على الظن نجاح هذه العملية ؛ جاز عندئذ([18])
.
3- في هذا النّوع من النّقل ، مراعاة
لمقاصد الشّريعة الضّروريّة من حفظ النّفس والأعضاء، فقد تتعرّض نفس المريض لخطر
الموت إذا لم تتوفّر له قطع الغيار من جسده، يستبدل بها العضو، أو الجزء التّالف،
كما يحصل في انسداد، أو تلف بعض شرايين وصمامات القلب([19]).
4-
إنّ فيه تقديم أقوى المصلحتين تحقيقاً لزيادة المصلحة ، فيجوز النقل الذاتي ؛ لأن
فيه تحقيق مصلحة في العضو الذي زرع فيه هذا الجزء دون حدوث خطر في العضو المنقول
منه ، أو مع حدوثه ، ولكنه يسير ، وأدنى من المصلحة المتحقّقة([20]).
5-
إنّ فيه إزالة الضّرر عن المحلّ المنقول إليه. والضّرر يزال، ويرتكب أخفّ الضّررين
تفادياً لأشدّهما ، مع العلم بأنّه قد يزول ما حدث من الضّرر عن المحلّ، الذي نقل
منه الجزء بنموّه عند تناول الأغذية ونحوها على مرّ الأيّام([21]).
قال الشّيخ بكر أبو زيد : " النقل
الذاتي من مكان من بدن الإنسان إلى مكان آخر منه ذاته ، هو في الحكم كإجراء عملية له
كالفتق ، والزائدة الدوديّة ، وقطع العضو المتآكل ، وهذا طردًا لقاعدة التداوي :
الجواز في إطار شروط التداوي العامة والله أعلم "([22]).
واشترطوا لهذا الجواز ما يأتي :
أ-
ألاّ يضرّ المريضَ
النّقلُ ضرراً بليغاً ، بحيث تترجّح مصلحة النّقل على عدمه .
ب- أن يغلب على الظّنّ نجاح عمليّة النّقل
.
ج-
ألاّ
يوجد دواء آخر من معدن أو حيوان ، يقوم مقام هذه العمليّة .
د- أن يؤخذ إذن المريض ،
أو وليّه في غير الحالات الملحّة التي يكون لعامل الزّمن تأثير كبير على نجاح
العمليّة([23]).
وقد أشار الباحث عصمت الله عنايت الله إلى
خلاف بعض متأخّري الشّافعيّة في هذه المسألة([24]).
وإليك نصّ أبي
الضياء الشبراملسي في ذلك : " ومفهومه أنّ عظم نفسه لا يمتنع وصله به، وإن
كان من غير محلّ الوصل ، كأن وصل عظم يده بشيء من عظم رجله مثلاً ، ونقل عن حج في
شرب العباب جواز ذلك ، نقلاً عن البلقينيّ وغيره . وعبارة ابن عبد الحقّ : وعظم الآدميّ ولو من نفسه في تحريم
الوصل به ، ووجوب نزعه كالنّجس انتهى . وينبغي أنّ محلّ الامتناع بعظم نفسه ، إذا
أراد نقله إلى غير محلّه ، أمّا إذا وصل عظم يده بيده مثلاً في المحلّ الذي أبين
منه ، فالظّاهر الجواز ؛ لأنّه إصلاح للمنفصل منه ولمحلّه ، ويكون هذا مثل ردّ عين
قتادة بردّه إلى محلّه ، وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه ، فإنّه بانفصاله
حصل له احترام، وطلب مواراته "([25]).
القرارات :
1- جاء في قرار هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية رقم 99 وتاريخ 6/11/1402هـ ما يلي :
" بعد المناقشة وتداول الآراء قرر
المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت
الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه " .
" ثانياً : تعتبر جائزة شرعاً بطريق
الأولوية الحالات التالية :… 3- أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه
لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك " .
3- وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي
في دورته الرابعة المنعقدة بجدة (18-23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11/2/1988م)
القرار رقم (1) د4/08/88 ما يلي :
" أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من
جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه
العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة
شكله أو وظيفته المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو
عضوياً "([27])
.
نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى آخر
لهذه المسألة صورتان :
الأولى : أن يكون النّقل والزّراعة من
إنسان حيّ إلى مثله.
الثّانية : أن يكون النّقل والزّراعة من إنسان
ميّت إلى حيّ.
أن يكون النّقل والزّراعة من إنسان حيّ إلى مثله
لا تخلو الأعضاء المراد نقلها من الإنسان
الحي إلى مثله من حالتين :
أ- أن تكون فردية في الجسم : ويؤدي نقلها
إلى وفاة المتبرع ، أو تجعل حياته في خطر الهلاك المؤكد .
وذلك مثل : القلب ، والكبد ، والرئتين ،
والدماغ ، والكليتين معاً .
اتّفق الفقهاء الذي بحثوا هذه المسألة على
تحريم التبرّع ، ونقل مثل هذه الأعضاء ، ولو كان المستقبل ( المضيف ) مهدّداً
بالوفاة إذا لم يتمّ إسعافه بذلك العضو الفرديّ . كما يحرم على الطّبيب ومساعديه
القيام بنقل هذا النّوع من العضو([28])؛ لأن
التبرع بشيء من هذه الأعضاء يؤدي إلى الموت يقيناً ، فهو انتحار . سواء أذن
المقتول منه أم لم يأذن .
وذلك للأدلة الشرعية التالية ، منها :
1- قوله تعالى : ] ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [ [ البقرة : 195 ] . وجه الدلالة : أن الله
تعالى حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب
هلاكه ، والتبرع بهذه الأعضاء على هذا الوجه يعتبر مفضياً إلى الهلاك فيحرم عليه
.
2- قوله تعالى : ] ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً [ [ النساء : 29 ] . وجه الدلالة : أن الآية
الكريمة دلت على حرمة قتل الإنسان لنفسه ، ويدخل في ذلك الإذن والتبرع بنقل
الأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان إلى موته ؛ لأنه سبب مفضي إلى قتل النفس
وهلاكه .
3- قوله تعالى : ] وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ وَالْعُدْوَانِ [ . [ المائدة : 2 ]. وجه الدّلالة: أنّ الطّبيب
الجراح إذا قام بنقل هذه الأعضاء كان معيناً على الإثم ؛ لحرمة نقلها ، وكذلك يعتبر
معيناً على عدوان الإنسان على جسده ، وقد دلّت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على
كلا الأمرين – الإثم والعدوان - فلا يجوز له فعل هذه الجراحة([29]).
4- لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية
موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها .
5- القاعدة : « الضرر لا يزال بالضرر »
وأن في النقل ضرارا بالغا بالمنقول منه .
5- ولأن المتبرع والمضيف كلاهما سواء في
حق الحياة عند الشرع فلا يضحى بحياة شخص لإنقاذ آخر مثله([30]).
ب- أن تكون الأعضاء غير الفردية التي لا
تؤدي نقلها إلى وفاة المتبرع ، أو لها بديل ولا يؤدي أخذها إلى الوفاة غالباً.
وهو يقع في الأعضاء
الشفعية ، واشتهر منه حاليا نقل الكلية ، والخصية . وقد يوجد في غير الأعضاء
الشفعية ، وينحصر ذلك في الجلد خاصة حيث يحتاج المحروق مثلاً لقطعة من الجلد تؤخذ
من الحي ثم تزرع في الموضع المناسب من جسده .
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة
على قولين :
القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء
الآدمية .
وهو قول الشيخ محمد متولي الشعراوي ،
والشيخ عبد الله بن صديق الغماري ، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي ، والشيخ حسن
بن علي السقاف الحسيني ، والدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري ، وهو رأي عموم
علماء الهند وباكستان([31])
.
القول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .
وهذا القول صدرت به
الفتاوى والقرارات في عدد من المؤتمرات والمجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والهيئات
العلمية، منها :
1- المؤتمر الإسلاميّ المنعقد بماليزيا([32]).
2- ومجمع الفقه الإسلاميّ([33]).
3- وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة
السّعوديّة([34])
.
4- قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
لرابطة العالم الإسلامي.
5- فتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية
الهاشمية ([35]).
6- فتوى لجنة الإفتاء بدولة الكويت([36])
.
7- فتوى دار الإفتاء المصرية([37]).
8- فتوى لجنة الإفتاء الجزائرية([38])
.
9- وهو قول كثير من
العلماء والباحثين ، منهم : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ، والشيخ إبراهيم
اليعقوبي ، والدكتور أحمد شرف
الدين ، والدكتور رؤوف شلبي ، والدكتور عبد الجليل شلبي ، والدكتور محمود علي
السرطاوي ، والدكتور هاشم
جميل، والشيخ عصمت الله عناية الله ، والدكتور محمد نعيم ياسين ، والدكتور يوسف
القرضاوي .
وممن أجاز النقل بشرط أن يكون الشخص
المنقول منه العضو كافراً : الدكتور حسن علي الشاذلي ، وفضيلة الدكتور محمد محمد
المختار الشنقيطي([39])
.
الأدلـة :
أدلة القول الأول :
1- قوله تعالى : ] ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة… [
[ البقرة : 195] .
وجه الدلالة : أن الآية الكريمة دلت على
تحريم إلقاء النفس في مظان الخطر ، وتبرع الشخص بجزء من جسده هو في الواقع إهلاك
لنفسه في سبيل إحياء غيره ، وليس ذلك مطلوبا منه…، ولفظ التهلكة في الآية لفظ عام
شامل يشمل كل ما يؤدي إليها ، وقطع العضو من نفسه الموجب لإزالة منفعته فرد من أفراد
ما يؤدي إلى الهلاك ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد أجيب عن هذا : بأنها خارجة عن محل
النزاع، وفي حال التسليم بإمكانية الاستدلال بها هنا ، يقال : إنها أخص من الدعوى ؛
لأنها مختصة بحال الحياة، ولا تشمل ما بعد الموت.
هذا من جهة ، ومن
جهة ثانية ، يمكن قلب هذا الاستدلال عليهم ، وذلك : أن الشخص إذا امتنع من قبول
تبرع الغير له بالعضو الذي ينجو بنقله إليه بإذن الله تعالى يكون ملقيا بنفسه إلى
الهلاك، فيحرم عليه الامتناع من هذا الوجه ([40])
.
2- قوله تعالى : ] وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً [ [ الإسراء :70 ].
وجه الدّلالة : إنّ
الله كرّم الإنسان، وهذا التّكريم يقتضي المحافظة على البدن على نحو ما أمر به
الشّارع، فاستعمال جزء منفصل من أحد من بني آدم إهانة له ، والآدمي بجميع أجزائه
مكرم محترم ؛ فلا يجوز نقل الأعضاء واستعماله ([41]).
وأجيب على هذا : بأنه مع مراعاة الشروط
المشترطة في نقل الأعضاء لا يكون النقل منافيا لكرامة من تؤخذ منه الأعضاء ([42])
.
3- قوله تعالى : ] وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه [
[ النساء : 119 ] .
وجه الدّلالة : ونقل الأعضاء فيه تغيير
لخلق الله ، فيدخل في عموم الآية([43]).
أجيب عن هذا : بأن نقل الأعضاء لا يدخل في
هذا، لأن مبناه على وجود الضرورة والحاجة، والآية يقصد منها ما كان على وجه العبث
دون وجود ضرورة أو حاجة داعية ([44]).
4- حديث بريدة t قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على
الجيش … قال : « اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا…»([45]).
وجه الدلالة : أن نقل عضو من إنسان لآخر
ما هو إلا تمثيل وهو منهي عنه.
ويجاب على هذا بأن هذا التمثيل الخفيف
سببه الرحمة وليس الحقد المنهي عنه، وبأنه يجرى له عملية التجميل والتحسين بعده
بحيث لا تبقى له أثر ولا عاقبة([46])
.
5- عن جابر t أنّه قال : لمّا هاجر النّبيّ ﷺ إلى المدينة
هاجر إليه الطّفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه ، فاجتووا المدينة فمرض ، فجزع
فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات فرآه الطّفيل بن عمرو في منامه،
وهيئته حسنة، ورآه مغطّيًا يديه فقال له : ما صنع بك ؟ قال : غفر لي بهجرتي إلى
نبيّه ﷺ فقال : ما لي أراك مغطّيًا يديك ؟ قال لي : لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصّها
الطّفيل على رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « اللّهمّ وليديه فاغفر » ([47]).
وجه الدّلالة : أفاد الحديث أنّ من تصرّف
في عضو منه بتبرّع أو غيره، فإنّه يبعث يوم القيامة ناقصاً منه ذلك العضو ؛ عقوبة
له([48]).
6- عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أنّ امرأة
جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنّي أنكحت ابنتي ثمّ أصابها شكوى فتمزّق شعرها ،
وزوجها يستحثّني بها، أفأصل رأسها ؟ فسبّ رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة([49]).
وجه الدّلالة : إنّ الحديث دلّ على حرمة
انتفاع المرأة بشعر غيرها ، وهو جزء من ذلك الغير ، فيعتبر أصلاً في المنع من
الانتفاع بأجزاء الآميّ ، ولو كان ذلك الانتفاع غير ضارّ بالمأخوذ منه([50]).
أن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان
مالكاً للشيء المتبرع به ، أو مفوضاً في ذلك من المالك الحقيقي . والإنسان ليس
مالكاً لجسده ، ولا مفوضاً فيه ؛ لأن التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع ، وذلك غير
موجود . فثبت بهذا عدم صحة تبرعه بأعضائه ؛ لعدم وقوع ذلك التبرع على الوجه الشرعي
المعتبر.
أجيب على هذا : بأن
الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه الخير لذلك الجسد دنيا وأخرى، والإذن
بنقل الأعضاء فيه خير كثير للآذن في الآخرة من جهة ما يحصل له من الثواب العظيم؛
لكونه فرج كربة عن مسلم وأحسن إليه.
7- إنّ الأصل في نفس
الإنسان وأعضائه التّحريم ؛ لقول النّبيّ ﷺ : « كلّ المسلم على المسلم حرام:
دمه وماله وعرضه »
([51])
، فلا يجوز للإنسان أن يجني على نفسه ، أو على
عضو من أعضائه ، أو على بشرته ، أو على غيره إلاّ بحقّ شرعيّ ثابت([52]).
8- إنّ الأصل
المساواة بين المسلمين في عصمة الدّم والأعضاء ، كما في قوله ﷺ: « المؤمنون
تتكافأ دماؤهم، وهو يد على من سواهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم » ([53])،
فتجب المحافظة على حرماتهم الثّابتة لهم في الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة([54]).
9- القواعد الفقهية :
« الضرر لا يزال بالضرر » و « الضرر لا يزال بمثله » و« ما جاز بيعه جازت هبته ،
وما لا فلا »([55]).
ويجاب على هذا : بأن مراعاة الشروط تمنع
الضرر([56]).
10- لأنّ درأ المفاسد مقصود شرعًا، وفي
التبرّع مفاسد عظيمة تربو على مصالحه؛ لأن فيه إبطالاً لمنافع الأعضاء المنقولة،
مما قد يؤدّي إلى الهلاك، أو العجز عن أداء العبادات([57]).
11- إنّ إباحة نقل الأعضاء تؤدّي إلى شيوع
التّجارة، والارتزاق بالأعضاء، وهذا مفسدة كبيرة([58]).
أدلة القول الثاني :
1- الآيات التي دلت على استثناء حال
الضرورة من التحريم ، منها : قوله تعالى : ] وقد
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه [ [ الأنعام : 119].
2- قوله تعالى : ] ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً [ [المائدة: 32] وجه الدلالة : أن الإحياء عام
يشمل كل إنقاذ من تهلكة ، وعليه فإنه يدخل فيه من تبرع لأخيه بعضو من أعضائه لكي
ينقذه من الهلاك ، أو يعيد إليه بصره الذي فقد نوره .
وجه الدّلالة من هذه الآيات : دلّت هذه
الآيات على أنّ مقصود الشّارع التيسير على العباد ، لا التّعسير عليهم ، وفي إباحة
النّقل تيسير على العباد ، ورحمة بالمصابين والمنكوبين ، وتخفيفاً للألم ، وفي
ضدّه حرج كبير ومشقّة عظيمة على المحتاجين ، وهذا ينافي دلالة هذه النّصوص([59]).
5- النّصوص الدّالة على الإيثار، كقوله
تعالى : ] وَيُؤْثِرُونَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [ [ الحشر : 9 ]، وقول النّبيّ ﷺ : « من
استطاع منكم أن ينفع أخاه ، فليفعل » ([60]).
وجه الدّلالة : إنّ الله امتدح من آثر أخاه
على نفسه بطعام أو شراب أو مال هو أحقّ به …فكيف بمن آثر أخاه بعضو أو جزئه ؛ لكي
ينقذه من الهلاك ، والمتبرّع بعضوه لأخيه يستحقّ المدح، فكان جائزاً([61]).
6- ما ثبت أنّ النبيّ ﷺ رخّص للزّبير وعبد
الرّحمن بن عوف؛ لحكّة كانت بهما([62]).
وهذا دليل على إباحة المحرّم عند الضّرورة كمسألتنا([63]).
7- قول النبيّ ﷺ : « من فرّج عن مسلم
كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ([64]).
وجه الدّلالة : إنّ في إباحة نقل الأعضاء
تفريجاً للكربات، فكان جائزاً([65]).
8- إنّ نقل الأعضاء من جملة التّداوي
المشروع ، بل المأمور به ، فكم من إنسان صحّ وبرئ ، وتمّ إنقاذ حياته عن طريق نقل
الأعضاء([66]).
9- إنّ مصلحة
الأحياء مقدّمة على مصلحة الأموات، فمصلحة الأحياء هنا تمثّلت في نقل الأعضاء من
الموتى إلى المرضى المحتاجين ، الذين تتوقّف عليه حياتهم وشفاؤهم من الأمراض
المستعصية، فتقدّم مصلحتهم على مصلحة الأموات([67]).
10- إنّ الشّخص يملك إذا قطعت يده أو عينه
مثلاً من قبل شخص آخر ، أن يأخذ الدّية ، ويملك أن يعفو عن قطع يده ، أو قلع عينه ،
والعفو عن القطع أو القلع هو تبرّع بالدّية ، وملكيّته لأعضائه تعطيه حقّ التصرّف
فيها ، وبالتّالي جاز التبرّع بعضو منها لشخص آخر في حاجة لذلك العضو([68]).
11- يجوز التداوي بالأعضاء الآدميّة قياسًا
على التداوي باستعمال الذهب لمن احتاج إليه، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك في
كلّ([69]).
12- إنّ بقاء الأعضاء الآدميّة لشخص آخر
ينتفع بها بعد موت صاحبها، يعتبر من باب الصّدقة عليه، فهي صدقة جارية مندوب
إليها، خاصّة إذا وصّى بذلك صاحبها قبل الوفاة؛ محتسباً الأجر عند الله تعالى([70]).
15- القواعد الفقهية
: « الضرر يزال »و « الضرورات تبيح المحظورات » و« إذا ضاق الأمر اتسع » ، و« إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما » و« المشقة تجلب التيسير » و « الحاجة تنزل منزلة الضرورة ».
16- يجوز التداوي
بنقل الأعضاء الآدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة بجامع وجود الحاجة
الداعية إلى ذلك في كل . وأيضاً كما يجوز التداوي باستعمال الذهب لمن احتاج إليه
بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك في كل .
17- يجوز نقل الأعضاء قياساً على جواز أكل
لحم الآدمي - عند من قال به - من باب أولى ؛ بجامع استبقاء الحياة وحفظها في كل من
الأكل والنقل ، إلا أن الأخير أخف من الأول ؛ إذ لا استهلاك للأعضاء في النقل
بخلاف الأكل، ففيه الاستهلاك الذي يسبقه الشواية والطبخ والإحراق ، وهو إهانة لا
ريب([71])
.
قال العزّ بن عبد السّلام : " لو وجد
المضطرّ من يحلّ قتله كالحربيّ ، والزاني المحصن ، وقاطع الطّريق الذي تحتّم قتله ،
واللاّئط ، والمصرّ على ترك الصّلاة جاز له ذبحهم ، وأكلهم ؛ إذ لا حرمة لحياتهم ؛
لأنّها مستحقّة الإزالة ، فكانت المفسدة في زوالها أقلّ من المفسدة في فوات حياة
المعصوم "([72]).
قال النووي : " ويجوز له قتل الحربيّ
والمرتدّ ، وأكلهما بلا خوف ... وأمّا الزاني المحصن ، والمحارب ، وتارك الصّلاة
ففيهم وجهان : أصحّهما ، وبه قطع إمام الحرمين ، والمصنّف، والجمهور: يجوز "([73]).
الشروط التي يجب توافرها لإباحة نقل
الأعضاء :
ومن خلال الفتاوى
والأقوال يمكن أن نستخلص جواز نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر بالشروط
التالية :
1- أن لا يوجد دواء أو علاج آخر يقوم مقام
هذه العضو.
2- أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية.
3- أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة.
4- أن يكون المتبرع كامل الأهلية أي
بالغاً عاقلاً، دون إكراه مادي أو معنوي.
5- أن يكون البذل بدون مقابل، احتساباً
لوجه الله تعالى. ومع هذا لم تمانع في إعطاء المتبرع ميدالية أو نحوها تشجيعاً له،
كما أن هذه الفتاوى لم تمانع في إعطاء مبلغ من المال من قبيل الهبة لا المعاوضة.
6- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به
ضرراً يخل بحياته العادية.
7- يحرم نقل عضو من إنسان حي يؤدي إلى
هلاكه، مثل نقل القلب أو الكبد..
8- أن لا يكون للعضو المنقول أثر في
اختلاط الأنساب.
9- أن يؤخذ العضو بإذن المريض في حياته،
أو من وليه حين الوفاة في غير حالات الضرورة القصوى، كنقل قرنية عين إنسان لإنسان
آخر.
10- لا يجوز نقل عضو المعصوم إلى غير
المعصوم، ويجوز نقل عضو المعصوم وغير المعصوم إلى المعصوم. ([74])
.
نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى إنسان حي.
هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة « موت
جذع الدماغ » ، وذلك على القول بأن موت الدماغ يعد موتا.
أما على قول من لا يعتبره موتا، فلا يتصور
فيه إمكانية نقل الأعضاء من الميت .
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل
الأعضاء من الميت على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التوقف. منهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل
الشيخ، وفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
لرابطة العالم الإسلامي([75])
.
القول الثاني : لا يجوز نقل الأعضاء من
الميت . منهم : فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
الفوزان ، وأصحاب القول الأول من المسألة الثانية « نقل الأعضاء من إنسان حي إلى
آخر » .
القول الثالث: يجوز نقل الأعضاء من الميت
إلى الأحياء المضطرين.
وهو قول أصحاب القول الثاني من المسألة الثانية، والشيخ عطية صقر، والدكتور أحمد
الشرباصي، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ سيد سابق، والشيخ حسن مأمون([76])
، والشيخ محمد خاطر([77])
، وصدرت فتوى من مفتي ليبيا ومفتي سوريا بالإباحة كذلك.([78])
.
وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة: "ثانياً: تعتبر جائزة شرعاً بطريق
الأولوية الحالات التالية: 1- أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه،
بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حالة حياته".
وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في
دورته الرابعة رقم (1) د4/08/88 بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسا آخر حياً أو
ميتاً. ما يلي: "سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك
العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد
موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة
له".
أدلـة :
أدلة أصحاب القول الثاني :
1- أن النقل من الميت إلى الحي ينافي
الكرامة البشرية بصفة عامة وتكريم الإسلام الميت بصفة خاصة.
2- أن فيه تمثيلاً بالميت وهو ممنوع في
الشريعة الإسلامية.
3- أن النقل من الميت يؤدي إلى تفويت واجب
شرعي وهو دفن الميت وأعضائه فيكون حراماً.
4- أن النقل من الميت إلى الحي من قبيل
التصرف الذي لا يجوز؛ لكونه في غير ملكه، ولكونه من الخيانة في الوديعة أو الأمانة
لديه؛ وذلك لأن الإنسان لا يملك جسده بل هو وديعة الله عنده.
5- أنه لو أبيح النقل من الأموات لأدى ذلك
إلى شيوع التجارة بالجثث وأعضاء الأموات، حيث يتخذ الفقراء والمساكين من ذلك
مورداً لهم، وتلك مفاسد عظيمة لا يجوز فتح الذرائع إليها.
6- حديث: "كسر عظم الميت ككسره
حياً". رواه أبو داود.([79])
أدلة أصحاب القول الثالث :
هي نفس أدلة القول الثاني في المسألة
الثانية ، مع بعض الإضافات فيما يتعلق بالأموات ، ومنها:
1- أن الفقهاء –رحمهم الله- نصوا على جواز
شق بطن الميت لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها ، فلأن يجوز نقل أعضاء الميت أولى
وأحرى لمكان إنقاذ النفس المحرمة التي هي أعظم حرمة من المال .
2-
يجوز نقل الأعضاء من الأموات كما يجوز تشريحها، بجامع وجود الحاجة في كل.
3-
أن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها يعتبر من باب الصدقة
عليه، فهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة إذا وصى بذلك صاحبها قبل الوفاة محتسباً
الأجر عند الله تعالى.
4-
استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله :
قالوا : إن مذهب بعض أهل العلم من الفقهاء
جواز قتل الآدمي غير معصوم الدم وأكل لحمه عند الاضطرار ، ويظهر ذلك جلياً في
النصوص التالية من كلامهم :
قال
الإمام النووي رحمه الله: " … ويجوز له –للمضطر- قتل الحربي والمرتد، وأكلهما
بلا خلاف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان ، أصحهما:..
يجوز ".
وقال
الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: " لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي،
والزاني المحصن، وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز
له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم؛ لأنها مستحقة الإزالة، فكان المفسدة في زوالها
أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم .. ".
ومعلوم
أن الشخص المريض قد بلغ حالة الاضطرار كما في مرض الفشل الكلوي ومرض القلب الذي
يهدد صاحبه بالموت، وقد نص هؤلاء الفقهاء على جواز أكل المضطر للحم الميت غير
المعصوم والمعصوم، مع أن الأكل يوجب استنفاد الأعضاء، فلأن يجوز النقل والتبرع
الموجب لبقائها ودوامها أولى وأحرى، وحرمة الحي آكد من حرمة الميت في الأصل فكذلك
في مسألتنا هذه.([80])
.
الشروط
الفقهية (والقانونية) لإباحة النقل من الميت:
1-
موافقة الميت أثناء حياته، وإذنه بنزع عضو أو أعضاء من جسمه بعد وفاته.
2-
موافقة أهل الميت على ذلك.
3-
موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المجهولة والتي لم تعرف
هويتها.
4
- كون ذلك هو العلاج الوحيد للمريض.
5- كون ذلك ضرورة أو حاجة ماسة تنـزل
منـزلة الضرورة.
6- كون ذلك بدون مقابل مالي بل احتساباً
لوجه الله تعالى.
ورغم
السهولة الظاهرة لهذه الشروط إلا أن هناك بعض الصعوبات والملابسات ، وهي تتحدد في
نقطتين أساسيتين ، وهما :
(أ) تحديد لحظة الوفاة. كما مر في حكم موت
جذع الدماغ.
(ب) الحصول على الموافقة باستئصال الأعضاء
من الجثة:
وهذه تندرج في ثلاث نقاط:
1- إذن المتوفى قبل وفاته.
2- إذن أهل الميت.
3- إذن ولي أمر المسلمين أو من يمثله في
حالة الجثة المجهولة الهوية ومن لا أهل له. ([81])
.
الشروط الطبية لنقل الأعضاء من الموتى:
1- أن يكون المتوفى قد مات بموت الدماغ،
وذلك للحصول على الأعضاء الهامة، مثل القلب والرئتين والكبد والبنكرياس والكلى.
2-
يمكن أن يستخدم الموتى الذين توفوا نتيجة موت القلب وتوقف الدورة الدموية في أغراض
نقل القرنية والجلد والعظام والغضاريف، وهي أعضاء يمكن أن تبقى سليمة لعدة ساعات
بعد الموت (تصل إلى 12 ساعة إذا كانت الغرفة التي فيها الميت باردة).
3-
أن يكون المتوفى خالياً من الأمراض المعدية مثل الإيدز، التهاب الكبد الفيروسي،
السل..
4-
أن لا يكون هناك ورم خبيث في الجسم ما عدا أورام الدماغ أو أورام الجلد غير
المنتشرة.
5-
أن لا يكون المتوفى مصاباً بضغط الدم وضيق الشرايين، ولا بالبول السكري الشديد.
6-
أن يكون العضو المراد استقطاعه خالياً من الأمراض.
7-
أن لا يكون المتوفى قد جاوز الخمسين عاماً بالنسبة لزرع القلب، وأن لا يكون قد
جاوز الستين بالنسبة لزرع الكلى، وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل الرئتين
والكبد.
8-
أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه العضو.
9-
أن لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطي وأنسجة المتلقي.
ميزات الغرس من الموتى:
1-
لا توجد أي محاذير من الناحية الصحية بالنسبة للمتبرع الميت.
2-
الزرع من الميت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من المتبرع الحي، مثل القلب والرئتين
والبنكرياس والكبد.
3-
الزرع من الميت يوفر أعضاء عديدة لجملة من المرضى في وقت واحد. ([82])
الترجيح
الراجح في نظري القاصر ـ والعلم عند الله
تعالى – هو القول بجواز نقل الأعضاء من الحي والميت إلى الأحياء المضطرين لصحة ما
ذكره القائلون بالجواز وقوته، مع أن النصوص والقواعد الفقهية التي استدلوا بها محل
إجماع بين أهل العلم، فلقد استثنوا بها كثيرا من المحرمات المتعلقة بالعبادات
والمعاملات كما هو معلوم، ولكن القول بالجواز هنا يكون بالقدر الذي تندفع به تلك
الضرورة والحاجة. والله أعلم.
([8]) أخرجه البخاريّ في كتاب الطّبّ ، باب شرب السّمّ والدّواء به ،
وبما يخاف منه والخبيث برقم (5778) (7/41) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب غلظ
تحريم قتل الإنسان نفسه برقم (109) (1/103-104) من حديث أبي هريرة .
([14]) انظر: فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
2/39، وأحكام الجراحة الطبية للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص334-336.
([15]) انظر: أحكام الجراحة الطّبّيّة (ص334-335)؛ المسائل الطّبّيّة
المستجدّة (2/89)؛ جكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلاميّ (ص15).
([18]) انظر: أحكام الجراحة الطبية د. الشنقيطي335،
الانتفاع بأجزاء الآدمي للشيخ عصمت الله 71، حكم نقل الأعضاء د. عقيل العقيلي 15.
([23]) انظر : مجلّة مجمع الفقه الإسلاميّ
ع/4/1/509 ؛ الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص72) ؛ الموقف الفقهيّ والأخلاقيّ من قضيّة
زرع الأعضاء (ص116) ؛ نقل الأعضاء بين الطّبّ والدّين (ص38) ؛ حكم نقل الأعضاء في
الفقه الإسلاميّ (ص15) ؛ المسائل الطّبّيّة المستجدّة (2/90) .
([28]) انظر : فقه النّوازل (2/55)؛ الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص83)؛
الطّبيب أدبه وفقهه (ص217)؛ نقل الأعضاء بين الطّبّ والدّين (ص51).
([30]) انظر: أحكام الجراحة الطبية 338-339، الانتفاع
بأجزاء الآدمي 83، فقه النوازل 2/55، حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية،
ضمن أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة للدكتور محمد نعيم ياسين 168.
([39]) انظر: أحكام الجراحة الطبية355-357، الانتفاع
بأجزاء الآدمي 94 مع الملحق ص260 وما بعدها ، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع
الأعضاء 137-139، أبحاث فقهية للدكتور محمد نعيم 170، نقل الأعضاء للذهبـي 88 ، المسائل الطّبّيّة المستجدّة (2/93-94).
([41]) انظر: حكم نقل الأعضاء (ص64)؛ أحكام الجراحة الطّبّيّة
(ص359-360)؛ المسائل المستجدّة (2/100)؛ الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص85)؛ نقل الأعضاء
بين الطّبّ والدّين (ص55).
([43]) انظر: أحكام الجراحة الطّبّيّة
(ص358)؛ نقل الأعضاء بين الطّب والدّين (ص52)؛ المسائل المستجدّة (2/100)؛
الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص88).
([45]) رواه مسلم من حديث بريدة في كتاب الجهاد والسّير، باب جواز
الإغارة على الكفّار الذين بلغتهم دعوة الإسلام برقم (1730).
([49]) متّفق عليه : أخرجه البخاريّ في كتاب اللّباس، باب وصل الشّعر
برقم (5935) (7/82)، ومسلم في كتاب اللّباس والزّينة، باب تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة برقم (2122) (3/1676).
([50]) انظر: أحكام الجراحة الطّبّيّة (ص361)؛ نقل الأعضاء بين الطّبّ
والدّين (ص58)؛ المسائل الطّبّيّة المستجدّة (2/102).
([52]) انظر: الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص89)؛ حكم نقل الأعضاء في الفقه
الإسلاميّ (ص61)؛ نقل الأعضاء بين الطّبّ والدّين (ص54).
([53]) أخرجه أبو داود من حديث عليّ بن أبي طالب في كتاب الدّيات، باب
أيقاد المسلم بالكافر ؟ برقم (4530) ، والنّسائيّ في كتاب القسامة، باب القود بين
الأحرار والمماليك في النّفس برقم (4748و4749) ، والحاكم في المستدرك في كتاب قسم
الفيء برقم (2680) (2/167-168)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم
يخرجاه). وصحّحه الألبانيّ في الإرواء برقم (2208) (3/983).
([55]) انظر: الانتفاع بأجزاء الآدمي 85-93، حكم نقل
الأعضاء للعقيلي 61-74، نقل الأعضاء بين الطب والدين للذهبي 52-58، الموقف الفقهي
والأخلاقي للبار 142-145.
([60]) أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب السّلام، باب استحباب الرقية من
العين والنّملة والحمّة والنّظرة برقم (2199) (4/1726).
([61]) انظر: الطّبيب أدبه وفقهه (ص218)؛ حكم نقل الأعضاء في الفقه
الإسلاميّ (ص77)؛ مجلّة البحوث الإسلاميّ (22/48)؛ أحكام الجراحات الطّبّيّة
(ص376)؛ الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص98).
([62]) أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب اللّباس والزّينة، باب إباحة لبس
الحرير للرّجل إذا كان به حكّة أو نحوها برقم (2076) (3/1646).
([65]) انظر: الطّبيب فقهه وأدبه (ص218)؛ الموقف الفقهيّ والأخلاقيّ
(ص141)؛ الانتفاع بأجزاء الآدميّ (ص97).
([71]) انظر: أحكام الجراحة الطبية 347-356، الانتفاع
بأجزاء الآدمي 94-105، حكم نقل الأعضاء للعقيلي 75-78، نقل الأعضاء للذهبـي 66-83.
([74]) الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء
140-141، الانتفاع بأجزاء الآدمي 107-109، حكم نقل الأعضاء للعقيلي 79-80.
([76]) مفتي الديار المصرية، وهو من أوائل من أفتى في
العصر الحديث بشأن نقل عيون الموتى إلى الأحياء، الفتوى رقم (1087) الصادرة في 6
شوال 1378هـ الموافق 14 إبريل 1959م، وفيها إباحة أخذ عين الميت لترقيع عين
المكفوف الحي.
([77]) مفتي الديار المصرية، فتوى رقم (1069) بتاريخ
3/12/1392هـ الموافق 2/2/1972م بشأن سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء. وفيها
الإباحة إذا كانت من مجهولي الهوية أو ممن أذن بذلك أهلوهم.
([78]) انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع
الأعضاء 166-169، أحكام الجراحة الطبية 332-334، الانتفاع بأجزاء الآدمي 133.
0 Komentar